29 يونيو 2026
واقعة
قالت المحكمة العليا إن القانون لا يجيز رفض الدخول على الحدود لمن يحاول دخول سبتة أو مليلية سباحةً
رابط دائم https://ceutafacts.org/ar/fichas/814-2026/
توضح مذكرة المحكمة العليا بشأن الحكم 814/2026، الصادر في 29 يونيو/حزيران 2026، أن رفض الدخول على الحدود المقرر لسبتة ومليلية لا يسري على من يُضبط في البحر وهو يحاول الدخول سباحةً، وإنما على من يحاول تجاوز عناصر احتواء مادية، مثل السياج.
- تحدد مذكرة السلطة القضائية الحكم بأنه STS 814/2026 وتؤرخ هذه القاعدة في 29 يونيو/حزيران 2026.
- وبحسب المذكرة، فإن الطائرات المسيرة أو الكاميرات الحرارية أو أجهزة الاستشعار لا تُعدّ، من حيث المبدأ، عنصر احتواء.
- وتضيف المذكرة أنه إذا أُقيمت عناصر احتواء في البحر، أمكن تطبيق الرفض على من يحاول تجاوزها.